الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.قبول هدايا الموظفين الموجودين في الجمعية: السؤال الثاني من الفتوى رقم (20311)س2: هل يجوز لي قبول هدايا الموظفين الموجودين في الجمعية، حيث إذا سافر أحدهم إلى بلده أحضر هدية وقدمها لي؟ وإذا كان الجواب بعدم الجواز، فهل أردها عليهم؟ وللعلم فإن صلاحياتي محدودة في الجمعية، حيث إن في الجمعية ممن هو أكثر صلاحيات (نائب الرئيس، الرئيس، مجلس الإدارة) لكنني أنا المباشر لهم. أفيدونا وفقكم الله بجواب شاف كاف، حفظكم الله وبارك فيكم.ج2: لا يجوز لك قبول الهدايا من الموظفين التابعين للجمعية؛ لأنها والحال ما ذكر في حكم الرشوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح بن فوزان الفوزان.أخذ الهدايا من الشركات التي نتعامل معها: السؤال العاشر من الفتوى رقم (20628)س10: نحن موظفون في جهة حكومية، وهذه الجهة متعاقدة مع شركة في توريد المحروقات، وقد عرضت الشركة علينا بعض الكروت- هدايا- بصفتنا همزة الوصل الرابطة بين الجهتين، ونحن متأكدون بأن هذه الهدايا لا تضاف إلى المبالغ المصروفة للشركة، علما بأن ما يصرف لهم يتم تدقيقه من قبل جهات عليا، وهي الشؤون المالية.ج 10: لا يجوز أخذ هذه الهدايا من الشركات التي تتعاملون معها؛ لأنها من باب الرشوة، وهدايا العمال غلول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر بن عبد الله أبو زيد.هل يجوز للموظف أن يأخذ شيئا من هدايا وعطايا المراجعين؟ السؤال الأول من الفتوى رقم (20606)س 1: أفيد سماحتكم أنني أعمل مديرا لمجمع مدارس بإحدى القرى التابعة لمنطقة المدينة المنورة، ولله الحمد، الأمر الذي أبينه لسماحتكم هو: أن سكان هذه القرية من البدو الذين ينتمون للقبائل العربية، ويمتازون بالكرم والشهامة، وهم يبادرونني بالدعوة إما للغداء أو للعشاء، وإذا رفضت ذلك يقومون بإرسال الذبيحة إلى المنزل الذي أسكن فيه بالقرية، ويقولون: هذا واجبكم أنت وزملاءك المدرسين، وإنني أخشى أن تكون نوعا من أنواع الرشوة، علما بأن من يدعوني يكون له أولاد بالمدرسة، أو يعمل بالمدرسة بوظيفة نقل الطلاب، أو يرغب التقرب مني لأنني المدير، وبعضهم ليس له أي أمر، هل أرفض هذه الدعوات ولا أقبلها؟ حيث إنني أجد مضايقات من هذا الأمر.ج 1: لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئا من هدايا وعطايا المراجعين، ومثله مدير المدرسة، لا يجوز له أن يقبل هدايا الطلاب أو آبائهم؛ لأن ذلك كله من الغلول المحرم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «هدايا العمال غلول» (*) وذلك لأن قبولها ذريعة إلى عدم العدل وقضاء الحاجات بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية: الفتوى رقم (18039)س: أنا مدرسة في مدرسة لمحو الأمية، وفي نصف العام الدراسي وعند الانتهاء من النتائج وتوزيع الشهادات، يقدمن لي العديد من الهدايا، فأقبلها بعد إلحاح منهن، وتهديد بالزعل أحيانا، فما حكمها، وهل يجوز لي أن أتقبلها، وهل تعتبر رشوة؟ج: بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية، حكومية أو غير حكومية- في معنى الرشوة، فلا يجوز دفعها ولا أخذها.وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هدايا العمال، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، أنه قال: «هدايا العمال غلول» (*) رواه أحمد وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبد العزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.شخص له حقوق عند غيره ولا يستطيع استردادها إلا بدفع الرشوة: السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (3567)س 3: شخص له حقوق عند غيره، ولا يستطيع استردادها، وقد حاول بدفع الرشوة، فهل يدفع؟ وما حكم الرشوة في هذه الحال بالنسبة للدافع؟ج 3: يمكنه أن يصالح على بعض المال فيسقط بعض حقه كمن هو عنده ويستلم الباقي أو يرفع أمره لولي الأمر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.س 4: إن شخصا له معاملات في بعض الدوائر، وإن لم يدفع رشوة للموظف توقفت المعاملات، فهل يدفع؟ج 4: لا يجوز له أن يدفع رشوة لتخليص معاملته، بل يرفع أمر الموظف إلى رئيسه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.دفع الرشوة لأداء فريضة الحج: السؤال السابع من الفتوى رقم (4529)س 7: هل يجوز دفع الرشوة لأداء فريضة الحج؟ج 7: إذا كان المسلم قد حج الفريضة لم يجز له أن يدفع رشوة ليحج نافلة، وإذا لم يكن حج الفريضة ولم يجد سبيلا لأدائها إلا بدفع الرشوة- رخص له في ذلك وحرم على المرتشي أخذها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.إنكار المحاسب ما يعلم أنه رشوة: السؤال الثالث من الفتوى رقم (3679)س 3: أعمل كمحاسب ببعض المؤسسات الوطنية، وأقوم بمراجعة حسابات هذه المؤسسة، وقد يمر علي بعض الأوراق للمراجعة فيها مبالغ مدفوعة كرشاوي لبعض الأفراد، فهل يعتبر سكوتي على ذلك مشاركة في الإثم وموافقة عليه، خاصة وأنني إذا تكلمت في ذلك سيكون موقفي موقف استهجان وسخرية مع الآخرين، نرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا موقفي من ذلك من ناحية حكم الشرع.ج 3: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» (*) فانظر إلى حالك وطبقها على ما يناسبها من هذه الدرجات، مع التنبه لما يترتب على الأمر أو عدمه من المصالح والمفاسد.والخلاصة أنه يلزمك إنكار ما تعلم أنه رشوة، ما لم يترتب على إنكارك من المفاسد ما هو أكثر من ذلك أو مثله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود
|